23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 09/06/2004
يجوز لغير القطري تملك العقارات في جزيرة لؤلؤة الخليج، ومشروع بحيرة الخليج الغربي، ومشروع منتجع الخور، بالشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.