23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 09/06/2004
يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملك العقارات، في المناطق الإستثمارية التي يصدر بتحديدها وبشروط وإجراءات التملك فيها قرار من مجلس الوزراء.