15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 09/06/2004
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:العقارات: الأراضي والمباني والمنشآت المقامة عليها.الوحدة السكنية: الشقة في مبنى سكني متعدد الطوابق.المناطق الإستثمارية: الأراضي المخصصة لممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والسكنية والتعليمية وغيرها من الأنشطة المسموح بالاستثمار فيها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.