12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
للحكومة أن تراقب سير كافة أعمال الشركة صاحبة الامتياز من النواحي الفنية والإدارية والمالية. ولها في سبيل ذلك أن تعين مندوباً أو أكثر عنها لممارسة هذه الرقابة وتقديم تقرير بذلك للحكومة.وتكون ممارستها المراقبة المذكورة على الوجه المبين فيما بعد:- 1- حضور اجتماعات مجلس الإدارة والاشتراك في المداولات دون أن يكون للمندوب صوت معدود.2- فحص الحسابات.3- التفتيش على الإدارة.4- الإطلاع على كافة المستندات والسجلات.