12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
تمنح شركة قطر للملاحة والنقليات المحدودة امتياز مزاولة جميع الأعمال المتعلقة بوكالات البواخر التي ترسو على شواطئ قطر. وتحظر مزاولة أي نوع من هذه الأعمال على غيرها من الهيئات أو الشركات أو الأفراد.