12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
تمنح شركة قطر للملاحة والنقليات المحدودة امتياز القيام بجميع أعمال النقل البحري للبضائع بين الموانئ القطرية.ويشمل هذا الامتياز أي استغلال متصل أو ملحق أو متمم لشئون النقل البحري للبضائع بين الموانئ القطرية.ولا يجوز لغير هذه الشركة من الهيئات أو الشركات أو الأفراد القيام بالأعمال المذكورة ولو بصورة مؤقتة.