19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
تنشأ، بقرار من اللجنة، لجنة تحكيم داخلية برئاسة قاض، يختاره وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية اثنين تختارهما اللجنة، أحدهما من غير أعضائها. وتختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم، على أن يتم إثبات ذلك في أوراق هذه المعاملات.وتكون القرارات الصادرة من لجنة التحكيم ملزمة لأطراف النزاع. وتبين اللائحة الداخلية للسوق الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.