28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 80 تاريخ بدء العمل: 06/12/1998
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.