26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 78 تاريخ بدء العمل: 06/12/1998
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يطابق أحكامه. وتتضمن بوجه خاص المسائل التالية:1- تحديد أنواع وبيانات الإستمارات التي تستعمل في تطبيق أحكام هذا القانون.2- تحديد الرسوم الواجب تحصيلها بموجب هذا القانون والجهات التي يجوز إعفاؤها من هذه الرسوم. ولا تصبح القرارات الصادرة في هذا الشأن نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.3- تحديد الأسلوب الذي يجب إتباعه لتقدير عدد الركاب ووزن البضائع التي يجوز حملها في أي مركبة.4- تحديد شكل لوحات الأرقام للمركبات وشهادات التسجيل والترخيص وطريقة عرضها.5- إصدار لوائح الطريق الخاصة بتنظيم المرور.6- توضيح مواصفات سيارات النقل العام وسيارات الأجرة من ناحية تركيبها ومعداتها الضرورية وطريقة إستعمالها.7- تنظيم عمل سيارات النقل العام والأجرة وخطوط السير الواجب اتباعها والمواقف والأوقات المخصصة لها، بالتشاور مع الجهات المختصة.8- تحديد شكل إشارات المرور الدولية وتنظيم كيفية ومكان وضعها على الشوارع وجميع الأشياء المتعلقة بها.9- تحديد الضوابط الخاصة بالتأمين على المركبات والأشخاص.10- تحديد القواعد التي يجب على المشاة إتباعها فيما يختص بالسير.11- تحديد شكل وأنواع رخص السياقة المختلفة ومدة سريانها.12- الشروط الخاصة بالحصول على رخص السياقة.13- تحديد الكيفية التي يتم بها اختبار المتقدمين للحصول على رخص السياقة.14- فحص المركبات لتحديد صلاحيتها.15- علامات الطرق والإشارات.16- العلامات والخطوط الأرضية الخاصة بتقسيم الطرق وتنظيم السير.17- اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم ومراقبة عمل مدارس تعليم السياقة.18- اللوائح الخاصة بوسائل التوعية والإرشاد في مجال المرور للمواطنين عامة والأطفال والتلاميذ بصفة خاصة.19- اللوائح الخاصة بتنظيم ومراجعة عمل مكاتب تأجير السيارات ومستلزماتها.20- اللوائح الخاصة بتنظيم ومراجعة عمل ورش إصلاح المركبات الميكانيكية بجميع أنواعها.21- معارض بيع المركبات الميكانيكية.22- أندية السيارات السياحية.23- محلات تزيين السيارات.24- أي لوائح أخرى تقتضي المصلحة العامة إصدارها في سبيل تطوير وتنظيم المرور، ورفع مستوى السلامة المرورية.