12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 66 تاريخ بدء العمل: 06/12/1998
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال ولا تقل عن ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (37)، (38)، (39)، (61)، (62)، (63) من هذا القانون.