01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 62 تاريخ بدء العمل: 06/12/1998
1- يحظر، بغير تصريح من السلطة المرخصة، إجراء سباق للسيارات أو الدراجات أو الأشخاص على الطرق. ويجب الإلتزام بالشروط التي تحددها هذه السلطة. ولا يترتب على هذا التصريح أية مسئولية على السلطة المرخصة، فيما يتعلق بأي تلف أو إصابة للأشخاص أو الممتلكات، كما لا يترتب عليه إعفاء الشخص القائم بتنظيم السباق أو بإدارته من تلك المسئولية.2- يجب تقديم ضمان للسلطة المرخصة ضد الأضرار التي قد تلحق بالغير أو ممتلكاتهم نتيجة للسباق.