12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 37 تاريخ بدء العمل: 06/12/1998
يعد مخالفاً لهذا القانون، كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:1- سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الجمهور والأموال للخطر.2- الحصول أو محاولة الحصول على رخصة تسيير مركبة أو رخصة سياقة جديدة أثناء فترة سحب الرخصة الأصلية دون الكشف عن ذلك.3- سياقة مركبة آلية بدون رخصة سياقة أو برخصة تقرر سحبها قضائياً أو إدارياً.4- تسيير مركبة آلية بدون رخصة تسيير أو برخصة تقرر سحبها قضائياً أو إدارياً.