20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 06/12/1998
يتم الكشف الطبي بناء على طلب من السلطة المرخصة على النموذج المعد لهذا الغرض مثبتاً عليه صورة حديثة للشخص المطلوب فحصه طبياً.