20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 06/12/1998
يشترط في طالب الحصول على رخصة سياقة سيارة ثقيلة أو رخصة سياقة مركبات إنشائية أو وزراعية أو صناعية أو جرارات ما يلي: 1- أن يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الأقل. 2- أن يقدم الطلب على النموذج الذي تعده السلطة المرخصة، مرفقاً به أربع صور حديثة للطالب. 3- أن يثبت لياقته طبياً بشهادة صادرة من الجهة التي تعينها السلطة المرخصة، تبين سلامة نظر الطالب وسلامة بنيته وخوله من العاهات التي تعجزه عن السياقة.4- أن يكون حائزاً على رخصة سياقة سيارة خفيفة سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن سنتين.