20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 06/12/1998
1- تقسم رخص السياقة إلى الأنواع التالية: أ- رخصة سياقة دراجة آلية: وتمنح لسياقة الدراجات الآلية.ب- رخصة سياقة سيارة خفيفة: وتمنح لسياقة السيارات التي لا يجاوز وزنها الفارغ ثلاثة آلاف (3000) كيلو جرام. ج- رخصة سياقة سيارة ثقيلة: وتمنح لسياقة السيارات التي يزيد وزنها الفارغ على ثلاثة آلاف (3000) كيلو جرام.د- رخصة سياقة مركبات إنشائية أو زراعية أو صناعية: وتمنح لسياقة هذه المركبات والجرارات. ولا يجوز لحامل إحدى رخص السياقة السابقة، سياقة سيارات الأجرة أو نقل الركاب أو النقل العام إلا بتصريح خاص من السلطة المرخصة. 2- تمنح رخص سياقة مؤقتة لتعلم سياقة المركبات التالية: أ- رخصة لتعلم سياقة الدراجة الآلية.ب- رخصة لتعلم سياقة السيارات الخفيفة. ج- رخصة لتعلم سياقة السيارات الثقيلة. د- رخص لتعلم سياقة المركبات الإنشائية والزراعية والصناعية والجرارات.