18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 150 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.