25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 148 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.