19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 147 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه.