19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 146 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.