19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 133 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسات علنية.