27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 123 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته.