18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 118 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويجوز للأمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر.ويحدد القانون صلاحيات الوزراء.