04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 116 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.