26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 114 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.