21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 109 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لإستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.