08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
المادة 108 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.