22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 107 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها.ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة.ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.