18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 101 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية:1- الوفاة أو العجز الكلي.2- انتهاء مدة العضوية.3- الاستقالة.4- إسقاط العضوية.5- حل المجلس.