27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 100 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.