26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 98 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء.