26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 94 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.