09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
المادة 89 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.