26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 88 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها.