26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 84 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
تكون مدة دورة انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.