27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 82 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.