26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 82 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.