27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 80 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.