26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 76 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.