31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 67 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
يباشر الأمير الاختصاصات التالية:1- رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.2- المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.3- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.4- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون.5- اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.6- العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون.7- منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقاً للقانون.8- إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.9- إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.10- أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور أو القانون.