18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 58 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.