01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 57 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.