27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 56 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.