23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
المادة 56 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.