23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 54 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.