28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 52 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.