27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 50 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.