03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 49 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.