22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 47 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون.