27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.