27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.