20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. وينظمها القانون.