21 يناير 2021 م
07 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقاً لأحكام القانون.