09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 09/06/2005
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقاً لأحكام القانون.